عدد الصفحات: 400 صفحة
عن الكتاب: حوى مجموع الفتاوى العديد من كتب العقيدة والرسائل والمسائل العقدية في 37 جزء، وهذا هو الجزء الثاني والثلاثون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ "الإنكاح" و"التزويج" -وهم أصحاب الشافعي وابن حامد ومن وافقهم من أصحابنا كأبي الخطاب والقاضي وأصحابه ومن بعده- إلا في لفظ "أعتقتك وجعل عتقك صداقك" أنهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين "كناية" والكناية لا تقتضي الحكم إلا بالنية والنية في القلب لا تعلم فلا يصح عقد النكاح بالكناية لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه والنية لا يشهد عليها; بخلاف ما يصح بالكناية من طلاق وعتق وبيع; فإن الشهادة لا تشترط في صحة ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق