الخميس، 3 أكتوبر 2024

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 33: الطلاق

للإنضمام معنا في جروب المكتبة "نقرأ لنرتقي" اضغط هنا


عدد الصفحات: 264 صفحة

عن الكتاب: حوى مجموع الفتاوى العديد من كتب العقيدة والرسائل والمسائل العقدية في 37 جزء، وهذا هو الجزء الثالث والثلاثون.
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنة والإجماع وتقدم.
الطلاق نوعان: نوع أباحه الله ونوع حرمه.
فالذي أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها ويسمى "طلاق السنة" فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاء أو يطلقها حاملا قد تبين حملها فإن طلقها بالحيض أو في طهر بعد أن وطئها: كان هذا طلاقا محرما بإجماع المسلمين. وفي وقوعه "قولان" للعلماء.
والأظهر أنه لا يقع وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة. فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر: فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما; ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث; وهو مذهب الشافعي.

لينك التحميل
تحميل

للإنضمام معنا في جروب المكتبة "نقرأ لنرتقي" اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق